10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ولَا فِي نَهَرٍ ولَا فِي طَرِيقٍ ( 1 )
بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وأَهْلُهَا كَارِهُونَ ومَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وأَهْلُهَا كَارِهُونَ وإِنَّمَا تَقَبَّلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا فَخُذُوهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا ألَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا وأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وعَنِ السَّابَاطِيِّ وعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّه إِذَا كَانَ ذَلِكَ انْتُزِعَتْ مِنْكَ ( 2 ) أَوْ
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة . ( آت )
( 2 ) قوله : ( فقال إنه إذا كان ذلك ) أي وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون أو
يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسي ره -
( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة قوله : ( إذا كان ذلك ) أي ظهور الحق وقيام القائم ( عليه السلام ) .
وقال : ثم جوز ( عليه السلام ) له شراءها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الأرض بعد ظهور
دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك فلذلك جوزنا لك ذلك .