قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وقَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَه أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِه
بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَه الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيه أَخُوه الْمُسْلِمُ ولَه غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَه أَنْ يَبِيعَه الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِه أَوْ يَمْنَعَه مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَه بِغَيْرِ ثَمَنٍ وكَيْفَ حَالُه فِيه ومَا يَأْخُذُه قَالَ لَا يَجُوزُ لَه بَيْعُ جَبَلِه مِنْ أَخِيه لأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَه إِنَّمَا يَجُوزُ لَه الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه وقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً ولَهَا حُدُودٌ وفِيهَا مَرَاعِي ولِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وإِبِلٌ ويَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لإِبِلِه وغَنَمِه أيَحِلُّ لَه أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِه إِلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ أَرْضَه فَلَه أَنْ يَحْمِيَ ويُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْه قَالَ وقُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ أَرْضَه فَلَا بَأْسَ ( 2 )
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع - عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الضَّيْعَةُ وتَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً وأَقَلَّ وأَكْثَرَ يَأْتِيه الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَه أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وأُعْطِيَكَ كَذَا وكَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ لَه فَلَا بَأْسَ
4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ جل ] في المواضع وهو بالكسر قصب الزرع . وقوله : ( لا يجوز ) لعله محمول
على الكراهة .
( 2 ) في الدروس يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة . ( آت )