أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيه ويَدْفَعُه إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيه قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيه شَيْئاً ( 1 )
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وأُسَلِّمُه بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَه مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيه الصِّيَاغَةُ وفِيه النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وبَيْنَه اسْتَوْضَعْتُه مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ ( 2 )
بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الأَخْضَرِ والْقَصِيلِ وأَشْبَاهِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَه حَتَّى تَحْصُدَه إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَه مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وهُوَ حَشِيشٌ وقَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وبَلَغَ بِحِنْطَةٍ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه
3 - عَنْه عَنْ زُرَارَةَ
مِثْلَه وقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَه إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَه وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلاً فَلَا بَأْسَ بِه قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْه رَأْساً ( 3 ) فَإِنَّه فَسَادٌ
هامش
( 1 ) يدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة إلا أن
يحدث فيه ما يستبيح به الفضل . ( آت )
( 2 ) يدل على أن النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي
الكراهة . ( آت )
( 3 ) أي حيوانا أو أصلا أولا تعلفه بان يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها والأول أظهر
وعلى التقادير النهى اما للتنزيه أو للتحريم لكونه اسرافا . ( آت )