عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ بَيْعِه بِالنَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِه فَلَا بَأْسَ بِه ( 1 ) أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ
24 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُه فَمَا أَصْنَعُ بِه قَالَ تَصَدَّقْ بِه فَإِمَّا لَكَ وإِمَّا لأَهْلِه قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيه ذَهَباً وفِضَّةً وحَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُه قَالَ بِعْه بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيه مِنْه قَالَ نَعَمْ ( 2 )
25 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى والسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّه يَبِيعُه بِالدَّرَاهِمِ ( 3 ) قَالَ نَعَمْ وبِالذَّهَبِ وقَالَ إِنَّه يُكْرَه أَنْ يَبِيعَه بِنَسِيئَةٍ وقَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ
26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَامٌ فِيه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ أَشْتَرِيه بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِه فَلَا وإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِه فَلَا بَأْسَ ( 4 )
27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَه تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيه بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ولَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وزِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْه مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وخُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس . ( آت )
( 2 ) قال المحقق - رحمه الله - : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا أو بعرض غيرهما
ثم يتصدق به لان أربابه لا يتميزون . وقال في المسالك : فلو تميزوا بان كانوا منحصرين رده إليهم
ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن
معرفته ولو دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه و . ( آت )
( 3 ) مضمر وفى التهذيب أيضا كذا . والمموه : المطلا بالذهب أو الفضة .
( 4 ) قوله : ( وإن لم تقدر على تخليصه ) هو خلاف المشهور . وحمله على إذا علم أو ظن
زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد وعلى هذا الحمل تكون النهى في الشق الأول على الكراهة . ( آت )