إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ولَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وكَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
مِثْلَه
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لأَبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّه واللَّه إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً والصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَه ومَا هَذَا إِلَّا فِرَاراً وكَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ واللَّه ولَكِنَّه فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ
11 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 1 )
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَه دَرَاهِمُ فَآتِيه فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَه دَنَانِيرُ فَآتِيه فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَرَاهِمَ وأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ ولَمْ أَقْبِضْ مِنْه شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِه بَيْعاً وبِنِصْفِه وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِه وسَأَلْتُه هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِه وَرِقاً أَوْ بَيْعاً ويَتْرُكَ نِصْفَه حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ
هامش
( 1 ) ( فضل اليوسفية ) أي بحسب الكيفية لا الكمية ، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات
الحكمية هل توجب الرباء أم لا وهذه الأخبار دالة على الجواز . ( آت )