تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
32 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا ويَنْقُدُهَا ويَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَه الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَه حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ فِي دَارٍ وَحْدَه وأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وهَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ( 1 ) فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وإِنْقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُه أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُه ويَدْفَعُ إِلَيْه الْوَرِقَ ويَقْبِضُ مِنْه الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْه الْوَرِقَ 33 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَه فَيَقُولُ هَاتِ وهَلُمَّ ويَكُونُ رَسُولُكَ مَعَه ( 2 ) بَابٌ آخَرُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الأَيَّامَ ولَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْه تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَه مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا ( 3 ) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
هامش
( 1 ) لتوهم المشترى أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل . ( آت ) ( 3 ) حملان الدراهم - بالضم - في اصطلاحهم ما يحمل عليها من الغش . ( المغرب )