تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بِه وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْه شَيْئاً حَتَّى آخُذَه جَمِيعاً فَلَا يَفْعَلْه ( 1 ) 14 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْه بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وانْتِقَادِهَا وفَضْلِ مَا بَيْنِي وبَيْنَه فِيهَا فَأُعْطِيه الدَّنَانِيرَ وأَقُولُ لَه إِنَّه لَيْسَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بَيْعٌ فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ ووَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ ودَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ وأُبَايِعَه قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْه الأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِه ( 2 ) 16 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْه الْمَالُ فَيَقْضِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وبَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي كَمَا يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَه الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُه قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْه 17 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّه لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ ولَا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْه الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا يَكُونُ دَنَانِيرُه عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَه مِنْ جَارِي فَأُعْطِيه كَمَالَ دَنَانِيرِه ولَعَلِّي لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ ألَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ
هامش
( 1 ) ( ما أحب ) ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها ويمكن حمله في الأخير على الكراهة أو على أنه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقا وما يوازيه من المتاع فنهى عن ذلك اما جهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق . وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس . ( آت ) ( 2 ) أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه والأول أظهر كما سيأتي في خبر يونس والحاصل انه بمحض هذا لا يجرى فيه حكم الصرف والرباء لان الفضة مستهلكة فيه وعليه فتوى الأصحاب . ( آت )