تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الأَجَلُ ولَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْه الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه 7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وأَتَّزِنُ مِنْه فَأَزِنُ لَه حَتَّى أَفْرُغَ فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وبَيْنَه عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِه نُفَايَةً وزُيُوفاً ومَا لَا يَجُوزُ فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا ورُدَّ نُفَايَتَهَا ( 1 ) فَقَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ ولَكِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِه فَضْلاً مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ 8 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ والرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ ( 2 ) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَه الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ والْبَصْرِيَّةِ وإِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ والْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ ومَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ ويَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ والْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ ( 3 ) فَصَرَفُوا أَلْفاً وخَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ والْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أفَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَه أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ودِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
هامش
( 1 ) قوله ( واتزن منه الخ ) أي الورق يقال : وزن المعطى واتزن الأخذ كما يقال : نقد المعطى وانتقد الأخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم - : الردى من الشئ . وما نفيته من الشئ لرداءته . ( 2 ) يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب ( عليه السلام ) بأنه غير متمول أو غير منظور إليه وهو مضمحل فلا ينفع ذلك في الرباء ويحتمل أيضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف والأول أظهر . ( آت ) ( 3 ) المراد بالغلة - بالكسر - الدراهم المغشوشة .