النَّاظِرُ [ لَهُمْ ] فِيمَا يُصْلِحُهُمْ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ولَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُه إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِه وكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً ومَتَاعاً وجَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُه فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْه الْوَصِيَّةَ وكَانَ قِيَامُه فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي جَعْفَرٍ ع وقُلْتُ لَه يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ولَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ ويُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُه لأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِه مِثْلَكَ ومِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ ( 1 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وهُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِه فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَه شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وعَبْدَكَ بِكَذَا وكَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُه الَّذِي نَقَدَ فِي الشَّيْءِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَه فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْه عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْه بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وقُلْتُ لَه هَذِه الأَلْفُ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي وقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْه بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْه كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْه مَا نَقَصَ
هامش
( 1 ) قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية اما أن تكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديوانا فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب
فان عدم الجميع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا فان عدم الجميع فالحاكم . وفى غير الأطفال
الوصي ثم الحاكم والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأول الفقيه
الجمع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من
يوثق به من المؤمنين قولان أحدهما المنع وذهب إليه ابن إدريس والثاني وهو مختار الأكثر
تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى : ( المؤمنون بعضهم أولياء بعض ) ويؤيده رواية سماعة ورواية
إسماعيل بن سعد .