تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بِه قَالَ لَا ولَكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ يَلْزَمُه ذَلِكَ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيه عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِه رَدَّه عَلَيْه وأَخَذَ الثَّمَنَ وإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وبِه عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ ولَمْ يَتَبَرَّأْ ( 2 ) إِلَيْه ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَه فَأَحْدَثَ فِيه بَعْدَ مَا قَبَضَه شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ أَوْ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّه يُمْضَى عَلَيْه الْبَيْعُ ويُرَدُّ عَلَيْه بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ والْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِه بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجَبَلِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِه فَقُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ سَنَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
هامش
( 1 ) أي عمر وهو البايع إذ للمشترى بسبب تبعض الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشترى الذي وقع الثوب في حصته أو افراد الضمير بقصد الجنس ويؤيده ما في الفقيه من ضمير ( فجمع ) وهذا أوفق بالأصول إذ للبايع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش ان لم يرد المبيع . ( آت ) ( 2 ) العوار - مثلثة - : العيب والخرق والشق في الثوب .