التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ
10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ
11 - أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ لَه فَأَتَاه صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاه ولَمْ يَنْقُدْ مَالَه فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا والَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ ( 1 )
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وأَبُوه غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْه غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَه وابْنَهَا فَنَاشَدَه الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَه خُذِ ابْنَه الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ الْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَه قَالَ لَه أَبُوه أَرْسِلْ ابْنِي قَالَ لَا واللَّه لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِه ( 2 )
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ لِي إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ
هامش
( 1 ) الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر
ما ربح ليعطوه قبل الأجل وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد في غيره من الاخبار . ( آت )
( 2 ) قال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه
قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده انتهى . وأقول : الظاهر أن هذا من حيلة عليه
السلام التي يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع . ( آت )