14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ ( 1 ) قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ ومَعَه ابْنٌ لَه فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ ( 2 ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً ولَا عَيْباً ( 3 ) وإِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ثَمَنَه فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَى ثَمَنَه فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ وإِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَه وأَطْعِمْه شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَه وتَصَدَّقْ عَنْه بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ
15 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ ( 4 ) عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِه وهُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ لَه وقَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشَّرْطِ فِي الإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ ولَا تُورَثَ ولَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وكُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّه فَهُوَ رَدٌّ ( 5 )
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لِي يَا شَابُّ أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِيقَ فَقَالَ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً ولَا عَيْباً واسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ ( 6 )
هامش
( 1 ) هكذا في ما عندنا من النسخ وفي التهذيب ج 2 ص 137 عن أبي عمير عن رجل عن
زرارة والظاهر أن الواسطة سقط من النساخ لعدم رواية ابن أبي عمير عن زرارة بلا واسطة .
( 2 ) النخاس : بياع الرقيق .
( 3 ) الشين : ضد الزين والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ( في ) لعل الفرق
بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ويتحمل التأكيد . ( آت )
( 4 ) في بعض النسخ [ محمد بن قيس ] .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا . ( آت )
( 6 ) لعله أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشترى قبضا أو لم يقبضا لجواز ظهور
أحدهما مستحقا أو معيبا . ( في )