12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَه الْمَالَ ويَكُونُ لِي عَلَيْه مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُه عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْه أيَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَه مَالاً وأَبِيعَه لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِه اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وبِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ ( 1 )
بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه [ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وكَذَا يَداً بِيَدٍ وثَمَنَهَا كَذَا وكَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وجَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَه إِلَّا أَقَلُّهُمَا وإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً ( 2 ) قَالَ وقَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلاً والآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ
بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيه عَيْبٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وكَذَا فَأَخَذُوه فَاقْتَسَمُوه فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيه عَيْبٌ فَرَدُّوه فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَه الَّذِي بِعْتُكُمْ
هامش
( 1 ) هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل والأولى الاقتصار عليها ،
بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل . ( آت )
( 2 ) عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين والمشهور بين الأصحاب
بطلان هذه العقد ( آت )