6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ( 1 ) عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وأُرْبِحَكَ كَذَا وكَذَا فَقَالَ ألَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ ويُحَرِّمُ الْكَلَامُ ( 2 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُه ثُمَّ تَشْتَرِي لَه نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُه عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُه مِنْه بَعْدُ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَه إِلَى أَجَلٍ وضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ
9 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ ( 3 ) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ ولَكِنِ أنْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وكَذَا ( 4 )
بَابُ فَضْلِ الشَّيْءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ وفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ خالد بن الحجاج ] .
( 2 ) يعنى ان قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب لا يجوز أخذ الربح منه وليس له الخيار في الترك
والأخذ لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه وان قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وانا اشتريه منك وأربحك
كذا وكذا يجوز أخذ الربح منه وله الخيار في الترك والأخذ . ( آت ) ( 3 ) أي الجلود .
( 4 ) يدل على جواز السلم في الجلود والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز للاختلاف وعدم الانضباط .
وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة وأورد عليه أنه يخرج عن السلم ووجه كلامه بان المراد به مشاهدة
جملة كثيرة يكون فيه داخلا في ضمنها وبهذه يخرج على السلم وهذه الكلمات في مقابلة
النص غير مسموعة . ( آت )