5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الأَهْوَازِ ( 1 ) فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَه ( 2 ) وُضِعَ عَلَيْه صَرْفُه فَإِذَا بِعْنَاه كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَه صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْه بِذَلِكَ وإِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ ( 3 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ وهَذِه الدَّابَّةَ ويُعَيِّنُهَا وأُرْبِحَكَ فِيهَا كَذَا وكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ لَيَشْتَرِيهَا ولَا تُوَاجِبْه الْبَيْعَ - قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا ( 4 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وكَذَا فَأَبِيعُه بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَه مُرَابَحَةً كَانَ لَه مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وقُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لأَنَّ مَا فِي الأَرْضِ ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُه مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي ولَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وكَذَا ( 5 )
هامش
( 1 ) الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة . ( الصحاح )
( 2 ) أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ولذا قال ثانيا بعناه أو في الأهواز . ( آت )
( 3 ) قوله ( صرف الدراهم ) أي لا بد من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة ايجزئنا مثل
هذه الأخبار عن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك فقوله : يجزئنا ) ابتداء
السؤال . ويحتمل أن يكون ( كان علينا ) للاستفهام وابتداء السؤال فالمراد بذكر الصرف ذكران بعض
ذلك من جهة الصرف فقوله : ( يجزئنا ) للشق الآخر من الترديد والأول أظهر ( آت )
( 4 ) ( لا تواجبه ) أي لاتبعه قبل الشراء لأنه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء والترديد
في قوله : ( أو تشتريها ) لعله من الراوي . ( آت )
( 5 ) قوله : ( الا أبيعه مرابحة ) يحتمل أن يكون لفظ إلا زائدة وأن يكون بمعنى الواو العاطفة
فيكون المعنى ما في الأرض ثوب وأريد بيعه ، وليس في الفقيه كلمة ( الا ) وهو الأظهر ويمكن أن يكون
اسم ان ضمير الشأن و ( ما ) نافية و ( يشترى ) ) استفهام انكاري . كما قاله المجلسي رحمه الله وقال أيضا : ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد وبالجملة لم أعثر على من عمل
بظاهره من الأصحاب ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار . وقيل في تصحيح
العبارة : ان كلمة ( الا ) مركبة من أن المصدرية ولاء النافية والمصدر نائب مناب ظرف
الزمان .