تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أفَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيه فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وكَذَا وأَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وكَذَا ولَا تَقُلْ بِرِبْحٍ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيه مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وشِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَه ( 1 ) بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ والْعَرْضَ ( 2 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمَ وهُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ والْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيه قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ والْعَرْضَ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الأَزْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ولَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُ مِنْ جَارِي وآخُذُ
هامش
( 1 ) أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده . ( آت ) ( 2 ) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع إليه . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 199 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري