مِنْ ذَا وذَا فَأَبِيعُه مِنْه ثُمَّ أَشْتَرِيه مِنْه أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيه فَأَرُدُّه عَلَى أَصْحَابِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 1 )
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَه إِلَى أَجَلٍ وضَمِنَ لَه الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيه كَيْلٌ ولَا وَزْنٌ أيَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه قَالَ لَا بَأْسَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُه عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيه فَأَبِيعُه مِنْه فَقَالَ ألَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُه قَالَ ولِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَه قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُه مَا لَيْسَ عِنْدَه قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَه سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُه فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَه فِيه ( 2 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِيرَ ولَيْسَ عِنْدِي مِنْه شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي وأُقَاوِلُه فِي الرِّبْحِ والأَجَلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَه الْحَرِيرَ وأَدْعُوه إِلَيْه فَقَالَ أرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْه مِمَّا عِنْدَكَ أيَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْه ( 3 ) ويَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْه وتَدَعَه قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ ( 4 )
هامش
( 1 ) قوله ( فأستعير ) استعير العارية هنا للقرض . قوله : ( فأبيعه منه ) أي من الرجل الذي
يطلب منى المتاع . وقوله : ( ثم اشتريه منه ) أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع . ( آت )
( 2 ) قوله : ( ان شاء أخذ ) إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه وقوله ( عليه السلام ) :
( فإنما صلح ) استفهام للانكار أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ولعله ( عليه السلام ) إنما قال ذلك
على سبيل التنزل لأنه ( عليه السلام ) إنما جوز البيع بعد الشراء وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود . وقوله : ( تجده في الوقت ) لعله مقصور على ما إذا باعه حالا ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع
مجازا أو كلمة ( في ) تعليلية . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ [ ينصرف عنه ]
( 4 ) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة . ( آت )