جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الإِمْلَاكُ يَكُونُ والْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ ولَكِنْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْه فَخُذْه ( 1 )
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ والْبَيْضِ ويُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْه فَإِنَّه حَرَامٌ
بَابُ الْمَكَاسِبِ الْحَرَامِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِه الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ والشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةِ والرِّبَا ( 2 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ ( 3 ) فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ والْغُلُولُ والسَّرِقَةُ والرِّبَا لَا يَجُزْنَ ( 4 ) فِي حَجٍّ ولَا عُمْرَةٍ ولَا جِهَادٍ ولَا صَدَقَةٍ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّه ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ ولَا سَعْدَيْكَ وإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّه فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ
4 - أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن . ( آت ) والاملاك بكسر الهمزة :
التزويج والعقد .
( 2 ) الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة التي يحسب الانسان
خلو النفس عنها ويظهر أثرها بعد حين .
( 3 ) لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيها
بوجه . ( آت )
( 4 ) أي لا يصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [ لا يجوز ] .