تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وثَمَنُ الْكَلْبِ ( 1 ) وثَمَنُ الْخَمْرِ ومَهْرُ الْبَغِيِّ والرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وأَجْرُ الْكَاهِنِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ ( 2 ) إِذَا شَارَطَ وأَجْرُ الزَّانِيَةِ وثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّه الْعَظِيمِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ 5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْعَامِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ ( 3 ) 6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ولَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا ( 4 ) مِنَ النَّوْمِ فَكَسْبُه ذَلِكَ حَرَامٌ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّه فَهُوَ سُحْتٌ ( 5 )
هامش
( 1 ) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة . أي الماشية والزرع والصيد والحائط . وقال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه . وقال : دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة . ( 2 ) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا . ( آت ) ( 3 ) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد . ( 4 ) في بعض النسح [ حقها ] . ( 5 ) في الدروس ، من الآداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهر الليل كله سحت . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 127 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري