9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْه ويَصِلُ مِنْه قَرَابَتَه ويَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَه مَا اكْتَسَبَ وهُوَ يَقُولُ : * ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) * فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ولَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ ( 1 )
10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( وقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناه هَباءً مَنْثُوراً ) * ( 2 ) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوه ( 3 )
بَابُ السُّحْتِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وشِبْهُه سُحْتٌ والسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وثَمَنُ الْخَمْرِ والنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ والرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّه الْعَظِيمِ وبِرَسُولِه ص ( 4 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر
الخمس ولعل فيه دلالة على عدم وجوب اخراج هذا الخمس إلى بني هاشم .
( 2 ) الفرقان : 25 .
( 3 ) القبطية : ثياب رقاق شديد البياض من كتان يعمل بمصر . وشرع الباب : فتحه .
( 4 ) قال الفيروزآبادي : غل غلولا : خان كاغل أو هو خاص بالفيئ . ا هولا خلاف في تحريم
الأمور المذكورة في الخبر . والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك
وهو أظهر . ( آت )