6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْه التَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ومَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ ولَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وأَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلاً وكَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً ومَرَايَا عُتُقاً ( 1 ) وقَدِمْتُ بِهَا الرَّيَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْكُوفِيِّينَ قَالَ دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ ( 2 ) عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وكَانَ سَاحِراً يَأْتِيه النَّاسُ ويَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الأَجْرَ فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ وكُنْتُ آخُذُ عَلَى ذَلِكَ الأَجْرَ وكَانَ مَعَاشِي وقَدْ حَجَجْتُ مِنْه ومَنَّ اللَّه عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وقَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حُلَّ ولَا تَعْقِدْ ( 3 )
بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه إِذَا لَمْ يُشَارِطْ
2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ومَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلاً وقَدْ
هامش
( 1 ) صقل السيف صقلا وصقالا أي جلاه ، والصانع : الصيقل . ( الصحاح ) . والعتق - بالضم -
جمع عتيق . وفي بعض النسخ الاستبصار ( قرابا )
( 2 ) في الفقيه وبعض النسخ [ عيسى بن سيفي ] وفى التهذيب [ عيسى بن سقفي ] .
( 3 ) ظاهره السؤال من جواز شئ من أنواع السحر كما يظهر من الجواب جوازه لدفع السحر
وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما . ( آت )