تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
سَأَلْتُ عَنْه غَيْرَ وَاحِدٍ ولَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّه عَمَلٌ مَكْرُوه وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْه فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْه وعَمِلْتُ غَيْرَه مِنَ الأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَه فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ ومَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخٍ وتَصَدَّقْ وحُجَّ مِنْه وتَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وأَعْطَى الأَجْرَ ولَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاه قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّه فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيه ( 1 ) فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِه فَقَالَ كُلْ كَسْبَه فَإِنَّه لَكَ حَلَالٌ والنَّاسُ يَكْرَهُونَه قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَه وهُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّه ص حَجَمَه مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وأَعْطَاه ولَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاه فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُه يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وقَدْ جَعَلَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ ( 2 ) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوه لَه أَنْ يُشَارِطَ ولَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَه وتُمَاكِسَه وإِنَّمَا يُكْرَه لَه ولَا بَأْسَ عَلَيْكَ ( 3 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِه ولَا بَأْسَ
هامش
( 1 ) التيس : الذكر من المعز إذا أتى عليه سنة . ( في ) ويدل على جواز أخذ الأجرة لفحل الضراب والمشهور كراهة . ( آت ) ( 2 ) ( حجابا من النار ) لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم واما جعل ( من ) في قوله : ( من في النار ) بيانية فلا يخفى بعده . ( آت ) ( 3 ) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار هذا في طرف الحاجم أما المحجوم فعلى الضد يكره له ان يستعمل من غير شرط ولا يكره معه . ( آت )