تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وكَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى ( 1 ) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَاتَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وتَهَيَّأَتْ وكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وكَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا ( 2 ) وعَقَدَتْ بِطَرَفَيْه خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه ص فَقَالَتْ - أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ * أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ * يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَة قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ * وجَعْفَراً غَدَقاً ومِيرَة ( 3 ) قَالَ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص ولَا قَالَ شَيْئاً ( 4 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ ولَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِه الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ وقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ حَلَالاً وإِلَّا بِعْتُهَا وأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّه
هامش
( 1 ) الندب : تذكر النائحة للميت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه والاسم الندبة - بالضم - . ( في ) ويدل على رجحان الندبة عليهم . وإقامة مأتم لهم لما فيه من تشييد حبهم وبغض ظالميهم في القلوب وهما العمدة في الايمان والظاهر اختصاصه بهم لما ذكرنا . ( آت ) ( 2 ) أرخت أي أرسلت . وقوله : ( جلل جسدها ) أي غطاها . ( 3 ) جعفر النهر الصغير والكبير الواسع منه والغدق : الماء الكبير . والميرة - بالكسر - : الطعام الذي يمتاره الانسان لأهله ومنه قولهم لا خير فيه ولا ميرة . ( 4 ) يدل على جواز النوحة وقيد في المشهور بما إذا كانت بحق أي لا تصف الميت بما ليس فيه وبان لا تسمع صوتها الأجانب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 117 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري