فَقَبَّلَه ووَضَعَه عَلَى عَيْنَيْه ثُمَّ قَالَ لِي مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِه عَنِّي وقَالَ لِي لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرْتُه بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِي ولَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا وفَضْلاً فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِه خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً ولَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَه حَتَّى مَاتَ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِه
بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَه حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وأَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ والسِّلَاحَ ( 1 )
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّه إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُه مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّه هَذَا الأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّه فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّه يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وبِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِه عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ
هامش
( 1 ) قوله : ( بمنزلة أصحاب رسول الله ) يعنى بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستقرار
أمر الخلافة ويبينه قوله : ( انكم في هدنة ) أي في سكون ومصالحة ( في ) . وقال الشهيد في المسالك
إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم
ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف
والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل ؟ قولان أظهرها الثاني لرجوع النهى إلى نفس المعوض . ( آت )