سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا يُصْنَعُ بِه كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّه لَا يُمَسُّ الطِّيبَ
3 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - بِالأَبْوَاءِ وهُوَ مُحْرِمٌ ( 1 ) ومَعَه الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وعَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ وعَبْدُ اللَّه وعُبَيْدُ اللَّه ابْنَا الْعَبَّاسِ فَكَفَّنُوه وخَمَّرُوا وَجْهَه ورَأْسَه ولَمْ يُحَنِّطُوه وقَالَ ( 2 ) هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وهِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وإِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ ( 3 )
بَابُ الْمَحْصُورِ والْمَصْدُودِ ومَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وأَحَلَّ ونَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ولَمْ يَجِبْ عَلَيْه الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْه التَّقْصِيرُ ( 4 )
هامش
( 1 ) الأبواء : منزل بين مكة والمدينة .
( 2 ) يعنى قال الصادق ( عليه السلام ) ويحتمل ارجاعه إلى الحسن ( عليه السلام ) وهو بعيد .
( 3 ) من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل . ( آت )
( 4 ) المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحج بالمرض والمصدود هو الذي يرده العدو
وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل
له بالمحلل كلما حرمه الاحرام والمحصور ما عدا النساء وفى مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث
يحصل له مانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا على المشهور كما في
المدارك . والوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد . وفى الوافي إن قيل : المستفاد من هذا الحديث
أن عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في
المحصور ؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود .