تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُه أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ حَالُه وأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْه قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ والثِّيَابِ والطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وقَالَ أمَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ والْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ صَدَّه الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَه قَالَ لَا ولَكِنَّه اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ والْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّه الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّه ص وأَصْحَابَه لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ والْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَه النِّسَاءُ والْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَه النِّسَاءُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَه مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِه ولَا يَجِبُ عَلَيْه الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِه مَكَّةَ والسَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وأَحَلَّ وإِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ( 1 ) فَأَرَادَ الرُّجُوعَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِه ونَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَه حَتَّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ وإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْه الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وإِنْ كَانَ عَلَيْه الْحَجُّ رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَه الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْه الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع ذَلِكَ وهُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِه فَأَدْرَكَه بِالسُّقْيَا وهُوَ مَرِيضٌ بِهَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي
هامش
( 1 ) في بعض هوامش الوافي قوله : " بعد ما أحرم " الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصد فلا حصر ولا صد إلا إذا عرضا بعد الاحرام وأما قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان أمكن دفع العدو بمال وجب على الأظهر ان لم يكن مجحفا وقال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط : لا يجب عليه دفع المال لان أخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وهذا الدليل يعطى الحرمة .