تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وحَلَقَ رَأْسَه ورَدَّه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِه اعْتَمَرَ قُلْتُ أرَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِه قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَه النِّسَاءُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَه النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّه ص حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَه النِّسَاءُ ولَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ لَيْسَا سَوَاءً كَانَ النَّبِيُّ ص مَصْدُوداً والْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِه فَإِذَا أَفَاقَ ووَجَدَ مِنْ نَفْسِه خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّه يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِه حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ولْيَنْحَرْ هَدْيَه ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وقَدْ نَحَرَ هَدْيَه فَإِنَّ عَلَيْه الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ أَوِ الْعُمْرَةَ ( 1 ) قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْه إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ويُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمَحْصُورِ ولَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ ويَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ ( 2 ) 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ
هامش
( 1 ) قوله : " من قابل " قيد للحج خاصة دون العمرة ، وإنما يحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه . وقوله : " أو العمرة " يعنى إن كان احرامه للعمرة . ( في ) ( 2 ) قوله : " ينسك " أي ينحر بدنة هناك . ( في ) والخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه وهو خلاف المشهور . وفى المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لأبدل لهدى التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي إحرامه ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عنه عدم الهدى . نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمار ورواية زرارة والرواية الثانية ضعيفة السند والأولى مجملة المتن ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها الواجب في بدل الهدى إلا أن الحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدى على إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة ان أمكن والا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدى أو يقدر على العمرة . ( آت )