تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِه فَآذَاه رَأْسُه قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَه فَإِنَّه يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيه أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ والصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ والصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ 7 - سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وهُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُه أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ والْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِه قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا ولَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْه 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَه سُلْطَانٌ فَأَخَذَه ظَالِماً لَه يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِه إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَه فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي ويَذْبَحُ ويَحْلِقُ ولَا شَيْءَ عَلَيْه قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْه يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً ويَحْلِقُ رَأْسَه ويَذْبَحُ شَاةً ( 1 ) فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْه ذَبْحٌ ولَا شَيْءَ عَلَيْه 9 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ ويَرْجِعُ صَاحِبُه فَيَأْتِي النِّسَاءَ والْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِه ويَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِه قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْه دَرَاهِمَه ولَمْ يَذْبَحُوا عَنْه وقَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولْيُمْسِكِ الآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ ( 2 )
هامش
( 1 ) لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ونقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج . وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الأصحاب ويمكن حمل الأول على الاستحباب والثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل . ( آت ) أقول : للمحقق الأردبيلي قدس سره بيان وتوضيح لهذا الخبر نقلها المجلسي - رحمه الله - في المرآة ولا يسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك . ( 2 ) هذه الرواية تدل على الامساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الاحرام . ( آت )