إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِه ويُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِه بَعْضَه مِنْ بَعْضٍ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ولَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاه حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَه قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ ( 2 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ ( 3 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ ( 4 ) قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ورُوِيَ أَيْضاً لَا يَسْتَدْمِي
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَه ويَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحُكُّ رَأْسَه مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ولَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ ويَصُبَّ عَلَى رَأْسِه مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً - فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِه الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ ( 5 )
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُكْرَه الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ ويُكْرَه فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
هامش
( 1 ) حمل على الكراهة أيضا . ( آت )
( 2 ) هو أيضا محمول على الكراهة . ( آت )
( 3 ) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت )
( 4 ) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال
الضرورة . وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت )
( 5 ) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل
وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام . ( آت )