قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُه حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الأَهْلِيُّ غَيْرُ حَمَامِ ( 1 ) الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْه وهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْه أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِه ( 2 ) فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ
16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وأَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً ( 3 ) قَالَ لَه يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً ( 4 )
17 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
هامش
( 1 ) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 " سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم وفى
الفقيه ص 220 " الطير الأهلي من حمام الحرم " وقال المجلسي - رحمه الله - : هو الأظهر وعلى
ما في الأصل لعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه .
( 2 ) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول
بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل . وقوله : " وإن كان محرما " أي في الحل أو المعنى
فشاة أيضا . ( آت )
( 3 ) في القاموس : فره - ككرم - فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع
فره كركع وسكرة وسفرة وكتب . انتهى . وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى
الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك . ( آت )
( 4 ) لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج
يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت . ( آت )