تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءً فَأَخَذَ طْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهَا وطَبَخَهَا فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ ادْفِنْهَا وافْدِ كُلَّ طَائِرٍ مِنْهَا 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِه إِلَى الْحَرَمِ وهُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَه إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْه أَكْلُه وإِمْسَاكُه فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِه إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَه حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع انْتِفْهَا وأَحْسِنْ إِلَيْهَا ( 1 ) واعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاه ودَخَلْنَا بِه مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَسَأَلَه فَقَالَ اسْتَوْدِعُوه رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَه ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وهُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْه الْقِيمَةُ والْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِه عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا . ( آت ) ( 2 ) مقتضى جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه . واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 233 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري