قَالَ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْه الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُه قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُه قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْه فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِه قَالَ يَدْفِنُه ( 1 )
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ( 2 ) قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّه إِلَى مَكَّةَ ( 3 )
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وفِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وفِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاه فَأَدْخَلَه الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَه الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَه فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ أَمْسَكَه حَتَّى مَاتَ عِنْدَه فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْه الْفِدَاءُ
12 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِه حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أعَلَيْه جَزَاؤُه قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْه جَزَاؤُه لأَنَّه رَمَى حَيْثُ رَمَى وهُوَ لَه حَلَالٌ ( 4 ) إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً ( 5 ) فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيه صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْه جَزَاؤُه لأَنَّه ( 6 ) كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ
13 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ [ نِصْفُ ] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِه حَمَامُ الْحَرَمِ
14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَه قَالَ عَلَيْه الْجَزَاءُ لأَنَّ الآفَةَ جَاءَتْه مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ
هامش
( 1 ) عمل به جماعة من الأصحاب قال الشهيد في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان
أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] .
( 3 ) الخبر يدل على رد الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق .
( 4 ) قوله : " لأنه رمى إلى قوله : حلال " ليست في الفقيه .
( 5 ) الشرك محركة : آلة الصيد .
( 6 ) في الفقيه زاد هنا " لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال
فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ " .