عَلَيْه كَبْشٌ يَذْبَحُه ( 1 )
27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاه فَأَدْخَلَه الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَه الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَه فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ أَمْسَكَه حَتَّى مَاتَ عِنْدَه فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْه الْفِدَاءُ
28 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْيَسَعَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْفَهْدِ يُشْتَرَى بِمِنًى ويُخْرَجُ بِه مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُه ( 2 )
29 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وأَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَائِرٌ رَمَاه رَجُلٌ فَصَرَعَه قَالَ عَلَيْه جَزَاؤُه إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ
30 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَه إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِه حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ والرِّبَاطُ فِي عُنُقِه فَأَجَرَّه الرَّجُلُ بِحَبْلِه حَتَّى أَخْرَجَه مِنَ الْحَرَمِ والرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُه ولَحْمُه حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ ( 3 )
بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وإِلَّا
هامش
( 1 ) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة انهم أوجبوا على
المحرم إذا قتل الأسد كبشا وحملها فيه على الاستحباب ولا يخلو من قوة . ( آت )
( 2 ) يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب ، قال في
الدروس : لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . ( آت )
( 3 ) موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره ووجوب الرد بعده . ( آت )