كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلاً عَلَيْكَ ولَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ ( 2 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ وفَرْعَهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ ( 3 )
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِه فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ والشَّجَرَةُ فِيه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَقْلَعَهَا وإِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِه وهُوَ لَه فَلْيَقْلَعْهَا
بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ومَا يُخْرَجُ بِه مِنْه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
هامش
( 1 ) يدل على عموم التحريم وخص بما مر . ( آت )
( 2 ) " ما كان داخلا عليك " ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزله وإن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع
منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد [ تحت رقم 6 ] موافقا
للمشهور . ( آت )
( 3 ) قال في المدارك : يجوز للمحرم ان يترك إبله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران . ( آت )