قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا ولَكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وتَذْكُرُ اللَّه ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وحَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ وإِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ واسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وهَلَّلَتْ وكَبَّرَتْ وتَلَتِ الْقُرْآنَ وذَكَرَتِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وتَذْكُرَ اللَّه مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وعَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ وتَذْكُرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وتُسَبِّحَه وتُحَمِّدَه وتُهَلِّلَه كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا ( 3 )
هامش
( 1 ) يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات
وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب كما
نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب
جمعا بين الأدلة . ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرها العدم ( آت )
أقول : أراد - رحمه الله - بحسنة زرارة الخبر الذي كان تحت رقم 4 . وقال صاحب الحدائق :
إن القول بكون حسنة زرارة هي دليل الصدوق ليس في محله بل الظاهر أن دليله إنما هو فقه الرضوي
فان عبارة أبيه في الرسالة عين عبارة فقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) : ويجب عليها عند حضور كل صلاة
أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم وكذا ما بعد
هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور ومنه يعلم أن مستنده إنما هو الكتاب
وان كانت الراوية دالة على ذلك .
( 2 ) يدل على ما مر ، واستحباب الوضوء عند الأكل ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل
اليد . ( آت )
( 3 ) الفراغ بمعنى القصد ، جاء متعديا باللام أيضا ، قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال :
تفرغ أي تخلى من الشغل وقال في المنتقى : ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى "
لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد . ( آت )