بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَحُسُّ بِالْحَيْضِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا ( 1 )
بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ( 2 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ( 3 )
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ ( 4 ) شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَانَ
هامش
( 1 ) يدل عدم بطلان الوضوء بمس الفرج وعلى لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم
ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة والأحوط العمل بالخبر
وان لم تكن صحيحة . ( آت )
( 2 ) هذا الحكم يعنى قضاء الصوم دون الصلاة اجماعي منصوص في عدة اخبار . ( آت )
( 3 ) هذا الاستبعاد نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه ( عليه السلام ) برد القياس . ( آت )
( 4 ) في بعض النسخ [ الصيام ] .