لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ( 2 ) قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى تَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا
4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ ودَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وتُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا ( 3 )
5 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ولَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ وإِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وهِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدٍ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ( 4 )
هامش
( 1 ) قال التستري - رحمه الله - : لعل هذا عند تضييق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر
وإلا فالظاهر أن وقت الاجزاء موسع . ( آت )
( 2 ) كذا مقطوعا وفى التهذيب ج 1 ص 111 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . الحديث . وفى أكثر نسخ الكافي [ علي بن زيد ] ولعله
تصحيف كما هو الظاهر من سند الخبر الآتي .
( 3 ) يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها على وقت الفضيلة كما
فهمه المصنف - رحمه الله - . ( آت )
( 4 ) عمل بمضمونه الصدوق - رحمه الله - وقال العلامة في المختلف [ ج 1 ص 39 ] : والتحقيق في ذلك
أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وان لم تفرط لم يجب عليها
شئ في الموضعين والراوية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر وإنما يتم قضاء الركعة
بقضاء باقي الصلاة ويكون اطلاق الركعة على الصلاة مجازا . ( آت )