تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَه ( 1 ) إِنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَلَدَتْ فَعَدَّ لَهَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ واحْتَشَتْ وأَمَرَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَتْ لَه لَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَعْنِي أَقُومُ خَارِجاً عَنْه وأَسْجُدُ فِيه ( 2 ) فَقَالَ قَدْ أَمَرَ بِه رَسُولُ اللَّه ص وقَالَ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ ورَأَتِ الطُّهْرَ وأَمَرَ عَلِيٌّ ع بِهَذَا قَبْلَكُمْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ ورَأَتِ الطُّهْرَ فَمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُكُمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي ( 3 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ مِنْ نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ولِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص قَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّه ص وقَدْ أُتِيَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ولَوْ سَأَلَتْه
هامش
( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك وزوجته فقرر ( عليه السلام ) ما أمر به عبد الملك بان هذا موافق لما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين ، ثم سأل ( عليه السلام ) السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك وارتفعت عنها أم لا ؟ قال : لا أدرى . ( آت ) ( 3 ) كذا في النسخ ولعل المراد بعبد الملك : ابن أعين كما في الذخيرة