قَبْلَ ذَلِكَ لأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتَفْعَلَ مَا تَفْعَلُه الْمُسْتَحَاضَةُ ( 1 )
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ( 2 ) قَالَ قُلْتُ لَه النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وإِلَّا اغْتَسَلَتْ واحْتَشَتْ واسْتَثْفَرَتْ وصَلَّتْ وإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ واغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ والظُّهْرَ والْعَصْرَ بِغُسْلٍ والْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ والْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي ولَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ ( 3 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وتَغْتَسِلُ وتُصَلِّي
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ وتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ
هامش
( 1 ) قال : صاحب المدارك - رحمه الله - ص 59 : يمكن الجمع بينها ( أي بين الاخبار ) بحمل
الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة كما اختاره في المختلف أو بالتخيير بين الغسل بعد
انقضاء العادة والصبر إلى الثمانية عشر انقضاء وكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى
العادة وكون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة وطريق الاحتياط بالنسبة إليه واضح .
( 2 ) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 48 عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 3 ) اعلم اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر
من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ومن بعضهم ظهور
اللون خلف الكرسف وان لم يصل الدم إلى الخرقة فان وصل فهي كثيرة ولا يخفى أن هذا الخبر
على الأخير أدل ويمكن أن يكون المراد " بغسل واحد " غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك
الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد يتجاوز الكرسف ثقبه . ( آت )