بَابُ النُّفَسَاءِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ أَوْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه ( 1 ) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِع فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ وقَدْ جَازَتْ أَيَّامُ النِّفَاسِ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وصَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ ولْتُصَلِّ ولَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ( 2 )
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ ( 3 ) أَيَّاماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً فَقَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلَاةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وتَذْكُرُ اللَّه
هامش
( 1 ) الظاهر أنه محمد بن جعفر بن عون الأسدي ويقال : إنه غيره . ( آت )
( 2 ) الأمر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحباب ولعل الخبر الأول
محمول على ما إذا صادف العادة وكان بصفة الحيض وهذا على عدمها . وهذا مما يدل على أن
قول الأصحاب : " كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " ليس على عمومه . ( آت )
( 3 ) الطلق : وجع الولادة .