تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وهِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أتَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ فَقَالَ نَعَمْ وذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّه غِذَاؤُه الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْه فَإِذَا فَضَلَ دَفَعَتْه فَإِذَا دَفَعَتْه حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ بَابُ النُّفَسَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وزُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ ( 1 ) تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ
هامش
( 1 ) النفاس - بكسر النون - : دم الولادة معها أو بعدها . وقال المجلسي - رحمه الله - : اختلف الأصحاب في أكثر إيام النفاس فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام ونحوه وقال في الجمل والمبسوط : وقال المرتضى - رضي الله عنه - : أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه وقال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول ( عليهم السلام ) أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها والمبتدأة بعشرة أيام واختاره في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما ويمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلو من اشكال . ( آت ) .