تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( باب ) * ( نوادر في الرضاع ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها ، قال : فقال : كم ؟ قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال : بارك الله لك . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال : ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة . 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني قال : هي أختك من الرضاع ، قال : فقلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هي أختي ( 1 ) لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه ، قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال : نعم من قبل الأب
هامش
( 1 ) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخي لأبي وأمي وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغي الاصلاح .
الكافي — صفحة 444 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري