ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا
للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام )
أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
( باب )
* ( نوادر في الرضاع ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني
وأرضعت أختها ، قال : فقال : كم ؟ قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال : بارك الله لك .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال : ما أحب أن
أتزوج أخت أخي من الرضاعة .
3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني قال : هي أختك من الرضاع ، قال : فقلت : فتحل
لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل
واحد ؟ قلت : نعم هي أختي ( 1 ) لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك
أمها .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه ، قال :
وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة
الأخت من الرضاعة ؟ قال : نعم من قبل الأب
هامش
( 1 ) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخي لأبي وأمي وقد مضى في باب حد الرضاع تحت
رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغي الاصلاح .