تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمه حمزة ( عليه السلام ) رضعا من امرأة . 12 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . 13 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال : ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها ( 2 ) . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن . 16 - عنه ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثم قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم الرضاع ما يحرم من النسب ؟ . 17 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) يعنى الباقر ( عليه السلام بقرينة ابن شبرمة . ( 2 ) هكذا في نسخ الكافي وفى التهذيب ( لأنها أرضعت ابنته ) ولعله الأصح .