تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك ( 1 ) فأسقته جاريتي ؟ فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي ( عليه السلام ) . 6 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال : تحرم عليه . 7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال : بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما ، قال : فقال : كم ؟ قلت : ما أدري ، قال فأدراني على أن اوقت ، قال : فقلت : ما أدري ، قال : فقال : زوجه . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما ، قال : لا تصدق ولا تنعم . ( 2 ) 10 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال : إن عليا ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) المكوك - كتنور - : طاس يشرب منه ومكيال يسع صاعا ونصفا . ( 2 ) أي لا يقال له : نعم قال المطرزي : تنعم الرجل أي قال له : نعم .