تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
11 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك . ( باب ) ( انه لا رضاع بعد فطام ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز وجل . ( 1 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها ( 2 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح
هامش
( 1 ) يعنى قوله تعالى في سورة البقرة : 233 . ( الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) . ( 2 ) ظاهر المصنف حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث أورده في هذا الباب .