11 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها
لامها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد
فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
( باب )
( انه لا رضاع بعد فطام )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد
ابن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك
وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز وجل . ( 1 )
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت
زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها ( 2 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في
صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح
هامش
( 1 ) يعنى قوله تعالى في سورة البقرة : 233 . ( الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
( 2 ) ظاهر المصنف حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث أورده في
هذا الباب .