18 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة
أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ ، فوقع ( عليه السلام ) :
لا ، لا تحل له .
( باب في نحوه )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم : أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك ( 1 ) ، وأمتك وهي
عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد
وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم ( 2 ) ، أمتك
ولها زوج .
( باب )
* ( نكاح القابلة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن
شمر [ عن جابر ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته قال : لا ولا
ابنتها . ( 3 )
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة أيحل للمولود أن
هامش
( 1 ) محمول على ما إذا دخل بالام أو الأخت كما عرفت . ( آت )
( 2 ) أي لم تشترها بعد فقوله : ( أمتك ) مجاز . ( آت )
( 3 ) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ
والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية . ( آت )