( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان
والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس .
( باب )
* ( صفة لبن الفحل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة
أخرى فهو حرام . ( 1 )
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت
جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ( 2 ) ؟ قال : لا لأنها أرضعت
بلبن الشيخ .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى
فهو حرام .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها
أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل ( 3 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة
هامش
( 1 ) لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب ( عليه السلام ) بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن
ولده فلو تزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلا . ( آت )
( 2 ) عرض الناس - بالفتح - : أوساطهم وعامتهم ( آت )
( 3 ) قوله : ( اللبن للفحل ) أي لا يحل . ( آت )