تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس . ( باب ) * ( صفة لبن الفحل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ( 2 ) ؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل ( 3 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة
هامش
( 1 ) لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب ( عليه السلام ) بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده فلو تزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلا . ( آت ) ( 2 ) عرض الناس - بالفتح - : أوساطهم وعامتهم ( آت ) ( 3 ) قوله : ( اللبن للفحل ) أي لا يحل . ( آت )