( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء
وولدها ضياع .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء
لا تنجب .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة
لا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
( باب )
* ( الزاني والزانية )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
ابن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة ( 1 ) ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا
وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ( 2 ) فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ
لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة ) فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا
بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه
هامش
( 1 ) النور : 4
( 2 ) يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولكن
حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم . ( في )