تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها . ( باب ) * ( الزاني والزانية ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ( 1 ) ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ( 2 ) فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه
هامش
( 1 ) النور : 4 ( 2 ) يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم . ( في )