له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ فقال : إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودنها على
الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن
يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها
حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها
فقال : حلال ، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .
4 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل
له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله
أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ( 1 ) .
( باب )
* ( نكاح الذمية ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال : إذا أصاب
المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة . ( 2 )
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا
هامش
( 1 ) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر . ( آت )
( 2 ) الغضاضة : الذلة والمنقصة .