( باب )
( نكاح ولد الزنا )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا . ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها
لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس . ( 2 )
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟
قال : نعم ولا يطلب ولدها .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا ، وقال : إن
كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال :
لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي .
( باب )
* ( كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أراد بالخبيثة من ولدت من الزنا والخبث : الزنا . ( في ) وتحتمل الزانية كما هو ظاهر الآية
والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن إدريس إلى التحريم . ( آت )
( 2 ) في النهاية يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده : ولد زنية
- بالكسر - فيهما